النص الكامل

مرسوم رقم 2953 تاريخ 20/10/1965 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يفهم بالمؤسسة الحرفية, لاجل تطبيق المادة الثانية من هذا المرسوم, المؤسسة التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة: ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي بصورة دائمة لحسابها - ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر, بما في ذلك افراد عائلة رب العمل. - ان لا يجاوز رأسمالها العشرين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل)

المادة 3 من مرسوم رقم 2953 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205755/article/3/