جميع التشريعات

مرسوم رقم 2915 20/10/1965

تحديد تعويض رئيس واعضاء لجنة حفظ الطوابع البريدية

النوع
مرسوم
الرقم
2915
التاريخ
20/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 86, 28/10/1965, ص. 1446-1447
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2915 تاريخ 20/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 14722 تاريخ 13/12/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد تعويض كل من رئيس واعضاء لجنة حفظ الطوابع البريدية المنصوص عليها في المرسوم رقم 154 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1964, المعدل بالمرسوم رقم 1850 تاريخ 25 ايار سنة 1965 عن كل جلسة تعقدها اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي بمعدل اربع ساعات للجلسة الواحدة كما يلي: - رئيس اللجنة 15 ليرة (خمس عشرة ليرة) شرط الا يتجاوز التعويض الشهري/150/ ليرة - العضو 12 ليرة (اثنتا عشرة ليرة) شرط الا يتجاوز التعويض الشهري/120/ ليرة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2291 تاريخ 9/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح