المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانويات المشار اليها في المادة الاولى, كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانويات .
مرسوم رقم 6224 تاريخ 11/10/1973 نافذ
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانويات المشار اليها في المادة الاولى, كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانويات .
المادة 2 من مرسوم رقم 6224 تاريخ 11/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205779/article/2/