المادة 11
مادة 11: يحظر حظرا باتا على أي كان دخول الردهة اذا لم يحمل بشكل ظاهر الشارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
ان هذه الشارات محض شخصية ولا يمكن بالتالي اعطاؤها او اعارتها للغير والا استهدف المخالف لعقوبات تأديبية يمكن ان تبلغ حد التوقيف عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ونزع حق الوساطة نهائيا في حال التكرار.