المادة 16
بالاضافة الى الشروط الاخرى التي قد تفرضها لجنة البورصة
في المستقبل لاجل الحفاظ على المصلحة العامة يشترط في من
يجوز ان يؤول اليه حق الوساطة من الورثة بنتيجة وفاة عميل:
1) ان يكون لبنانيا وراشدا.
2) ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة.
3) ان لا يكون قد اعلن افلاسه.
4) ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة او بجرم
سحب شك دون مؤونة.
5) ان يكون حائزا الشهادة التكميلية وخدم مدة سنتين متتاليتين
على الاقل اما في مصرف مقبول او في مؤسسة مالية او في محل
عميل للصكوك المالية او البروكرز.
6) ان لا يتعاطى اعمالا تجارية غير التي نصت عليها المادة
الخامسة من القانون والاعمال المتصلة بها وأن لا يكون
مستخدما او اجيرا في احدى المؤسسات التجارية او المصارف .
7) ان يقترن ترشيحه بموافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.
8) ان يفوز في امتحان خطي تجريه لجنة مؤلفة من رئيس لجنة
البورصة واثنين من اعضائها يكون احدهما ممثل العملاء في
اللجنة.
يتناول الامتحان اسئلة تضعها لجنة الامتحان في المواد التالية:
- القانون والانظمة التي تخضع لها البورصة واحكام قانون التجارة خاصة ما يتعلق منها بالشركات المساهمة.
يستثنى من شرط الامتحان المرشحون الحائزون شهادة جامعية في الشؤون المالية او في ادارة الاعمال.
تبت لجنة البورصة نهائيا في امر قبول المرشح او عدمه بعد درس ملفه والاطلاع على وضعه التجاري والاجتماعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الخامسة) بموجب قرار رقم 857 تاريخ 04/03/1975, المادة 1, 17/03/1975
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة 16 من القرار رقم 2572 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1969 المتضمن نظام العملاء في بورصة بيروت , كما يلي: "ه - ان يكون حائزا الشهادة التكميلية, او بمستوى علمي يعادل الشهادة المذكورة, وخدم مدة سنتين متتاليتين على الاقل في مصرف مقبول او مؤسسة مالية او في محل عميل للصكوك المالية او البروكرز.