المادة 18
في حال وجود شغور في مراكز العملاء يعود للجنة البورصة ان تملأه بقبول اشخاص , حقيقيين أو معنويين, بصفة عملاء يجب ان تتوفر في هؤلاء الشروط الملحوظة في المادتين 15 و 16 اعلاه باستثناء شرط موافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 814 تاريخ 28/03/1974, المادة 1, 11/04/1974
مادة 1: تعدل المادة 18 من القرار رقم 2572 تاريخ 20 تشرين الاول سنة 1969 الخاص بنظام العملاء في بورصة بيروت كما يلي: في حال وجود شغور في مراكز العملاء يعود للجنة البورصة او تملأه بقبول اشخاص , حقيقيين او معنويين بصفة عملأ يجب ان تتوفر في هؤلأ الشروط الملحوظة في المادتين 14 و 15 اعلاه باستثناء شرط موافقة الهيئة المهنية التي تمثل العملاء.