النص الكامل

نظام العملاء في بورصة بيروت نافذ

المادة 25

المادة 25

لا يمكن بأي حال القيام باعمال الترغيب على الشراء بصورة مغفلة, ان الرسائل او البيانات أو النشرات أو الاذاعات المتعلقة بالصكوك المالية يجب لزاما أن تتضمن ذكر اسماء العملاء, حقيقيين أو معنويين, الذين اصدروها وان ترسل الى اشخاص معينين ولا يجوز بالتالي توزيعها في الطرقات او الساحات العامة او عرضها في غير المؤسسة التي اصدرتها. وكذلك لا يجوز ان تتناول غير الصكوك المقبولة رسميا للتداول في بورصة بيروت أو في احدى البورصات الاجنبية.

المادة 25 من نظام العملاء في بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/205784/article/25/