ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27 أيار 1972 المتعلق بتأليف الحكومة الحالية
بناء على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1966 باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد
مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة.
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23 حزيران 1966 المتعلق بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون رقم 48/66 المذكور
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة في زحلة والمسجل في الدائرة الاقليمية في البقاع بتاريخ 10 تموز 1972 تحت الرقم: 791/7
بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية المذكورة والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية بتاريخ 7/8/1972 تحت الرقم 4458 للتثبت من صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون.
وبناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات في مدينة زحلة- نطاق بلدية زحلة- المعلقة, بمحافظة البقاع على الوجه التالي: 1- في مواقيت الفتح: من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة, من الساعة الثالثة عشرة والنصف حتى الساعة الثامنة عشر, 2- في مواقيت الاقفال: أ - اعتبارا من الساعة الرابعة عشرة من كل يوم سبت حتى الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين, من كل اسبوع. وفي الاعياد التالية: الميلاد - رأس السنة الميلادية- اثنين الفصح (شرقي وغربي) أول ايار - اول يوم من الفطر - اول يوم من الاضحى- المولد النبوي- الاستقلال- رأس السنة الهجرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 488 تاريخ 22/08/1973, المادة 1, 17/09/1973
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 594/1 تاريخ 27 أيلول 1972 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لاصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات في نطاق بلدية زحلة - المعلقة في مدينة زحلة, بمحافظة البقاع, على الوجه التالي: بدلا من: 1- في مواقيت الفتح من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الثالثة عشرة والنصف حتى الساعة الثامنة عشرة. تقرأ: 1- في مواقيت الفتح من الصباح, دون تحديد وقت معين, حتى الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الثالثة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي. بيانا بمواقيت الفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 أيار 1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 27 ايلول 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل