المادة 10
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3925 تاريخ 14/03/1981, المادة 1, 26/03/1981
مادة 1: الغيت اينما وجدت في المادة 10 من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 عبارة :"اثر وخبرة اعلامية" واستعيض عنها بعبارة :"اثر وخبرة اعلامية او توثيقية" . كما الغيت عبارة "تدريس المواد الاعلامية فقط" واستعيض عنها بعبارة :"تدريس المواد الاعلامية والتوثيقية فقط".
أُلغيت (الفقرة (4)) بموجب مرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981, المادة 6, 29/10/1981
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة احكام الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, المادة 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.