المادة 12
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4739 / 1982 )
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3925 تاريخ 14/03/1981, المادة 2, 26/03/1981
مادة 2: الغي نص المادة 12 من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المعدل بالمرسوم رقم 9963 تاريخ 24/3/1975 واستعيض عنه بالنص التالي : "تطبق على المتعاقدين المتفرغين في كلية الاعلام والتوثيق الشروط المعمول بها في سائر الكليات والمعاهد بما يعود لمواد التدريس التي لها مثيل في هذه الكليات والمعاهد في الجامعة اللبنانية باستثناء المواد الاعلامية والتوثيقية البحتة, ويخضع هؤلاء المتعاقدون لاحكام القانون 6/70 تاريخ 26/2/1970".
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4739 تاريخ 18/01/1982, المادة 10, 28/01/1982
تلغى المواد من الرقم 10 الى الرقم 15 ضمنا من المرسوم رقم 4156 تاريخ 17/10/1972 المتعلق بتنظيم كلية الاعلام والتوثيق,
كما يلغى المرسوم رقم 3925 تاريخ 14/3/1981 , المتعلق بتعديل احكام نظام كلية الاعلام والتوثيق.