النص الكامل

مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لرئيس المصلحة الاقليمية ان يعهد الى احدى الدوائر وفروعها, كلما مست الحاجة بمساعدة دائرة او فرع آخر في تأدية الاعمال الموكولة اليه, واذا كانت امكانيات المصلحة الاقليمية غير كافية فتطلب المساعدة من الادارة المركزية. تحدد الحالات التي يمكن ان يعهد بها الى احدى الدوائر او الفروع بمساعدة دائرة او فرع آخر, بقرار من مدير عام وزارة الزراعة.

المادة 4 من مرسوم رقم 14148 تاريخ 21/10/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205792/article/4/