النص الكامل

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لمأموري دائرة الجمارك في دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الصفة اللازمة ليحرروا ويبلغوا بنفسهم كل دعوة وتبليغ وعلى العموم جميع اوراق المعاملات اللازمة لاستيفاء الرسم الجمركي وتحصيل الجزاآت النقدية وقيمة المصادرات

المادة 1 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205804/article/1/