النص الكامل

قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: ان الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار عدد 2390 والقرار عدد 2575 ما عدا المصادرة قد حدد بمبلغ يعادل قيمة البضاعة القابلة المصادرة الغير ممنوع استيرادها او تصديرها واذا كانت البضاعة ممنوعا استيرادها اوتصديرها فالجزاء النقدي محدد ما عدا المصادرة بمبلغ يوازي ضعفي قيمة البضاعة المقصود فيها الغش

المادة 10 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205804/article/10/