المادة 8
مادة 8: اذا فشل المدعي بالتزوير فيحكم عليه بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة سورية ولبنانية ما عدا العقوبات المنصوص عنها بشأن المخالفة
قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 نافذ
مادة 8: اذا فشل المدعي بالتزوير فيحكم عليه بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة سورية ولبنانية ما عدا العقوبات المنصوص عنها بشأن المخالفة
المادة 8 من قرار رقم 103 تاريخ 29/04/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205804/article/8/