المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968 نافذ
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها (طبيب وصيدلي) للملاحقة المسلكية والقضائية.
المادة 4 من قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205840/article/4/