المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الحليب المجفف لصناعة البسكويت في مختلف العبوءات على أن تحدد الكمية المسموح باستيرادها لكل مصنع في السنة بما لا يزيد على 7 % من انتاجه من البسكويت خلال السنة نفسها وذلك اعتمادا على البيانات الرسمية التي يقدمها المصنع لوزارة الاقتصاد الوطني على ان ترسل نسخة منها الى مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وشرط موافقة مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني على البيان الجمركي.