المادة 2
مادة 2: يتوجب على اصحاب المباني التي يوجد فيها مصاعد مركبة ومجهزة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ان يستحصلوا على الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار. يعطى هؤلاء مهلة سنة واحدة من تاريخ ذلك النشر لتقديم طلباتهم الاستحصال على الرخصة المفروضة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1190 تاريخ 05/03/1968, المادة 1, 01/04/1968
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 4540/ب تاريخ 25 تشرين الاول 1967 وتستبدل بالنص التالي: "يتوجب على اصحاب المباني التي يوجد فيها مصاعد مركبة والمباني التي هي قيد الانشاء المرخص به قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ان يتقدموا بتصريح للاستحصال على الايصال به بعد دفع الرسوم المتوجبة. ويمكن للادارة ان تفرض بعض التدابير الوقائية البسيطة التي لا تؤدي الى تغييرات هامة في حالة البئر وعربة المصعد او غرفة المحركات ". "يعطى هؤلاء مهلة سنة واحدة من تاريخ ذلك النشر لتقديم تصاريحهم".