النص الكامل

قرار رقم 4540 تاريخ 25/10/1967 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتوجب على اصحاب المباني التي يوجد فيها مصاعد مركبة ومجهزة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ان يستحصلوا على الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار. يعطى هؤلاء مهلة سنة واحدة من تاريخ ذلك النشر لتقديم طلباتهم الاستحصال على الرخصة المفروضة.

المادة 2 من قرار رقم 4540 تاريخ 25/10/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205853/article/2/