المادة 12
مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
مادة 12: على كل طبيب يستعين باسم مستعار لاعمال تتعلق بمهنته ان يحيط مجلس نقابة الاطباء علما بذلك.
المادة 12 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205861/article/12/