النص الكامل

مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يحظر على الطبيب : 1 - القيام باي عمل من شأنه ان يعود على المريض بفائدة مادية غير مشروعة او بدون مبرر. 2 - ارجاع اموال عينية او نقدية الى المريض . 3 - دفع مال او قبول اي اقتسام مالي بين الاطباء. 4 - دفع الجعالات بأية صورة ولاي كان بغية اجتذاب الزبائن او ابقائهم قيد المعالجة او في المستشفى او الحصول على اية منفعة خاصة في المهنة. 5 - قبول الجعالات عن اي عمل طبي كان خصوصا: الفحوص المخبرية والصور الشعاعية ووصف الادوية والاجهزة الطبية وارسال المريض الى مراكز ودور الصحة. 6 - يحظر على الطبيب ان يقبض باي شكل كان جعالة من المستشفيات على اجرة الغرفة او سواها.

المادة 14 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205861/article/14/