المادة 18
مادة 18: ان الاعلان في الحيط الطبي عن اية طريقة جديدة من نوعها للتشخيص او المعالجة غير مستوفية شروط التجربة الكافية بقصد حمل الزملاء على استعمالها فورا يعد تسرعا يؤاخذ عليه الطبيب سيما اذا لم يوافق هذا الاعلان تنبيه الزملاء الى الاخطار التي يمكن حصولها عند استعمال هذه الطريقة. ان الاعلان عن هذه الطريقة للتشخيص او عن هذه المعالجة للجمهور قبل التثبت من فائدتها وسلامتها يعد خطأ. ان خدع الزملاء والمرضى واستغلال حسن نياتهم واقناعهم بأن هذه الطرق للتشخيص او المعالجة هي نافعة وغير مضرة بينما ينقصها التجربة الكافية يعد خطأ جسميا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1874 تاريخ 09/09/1971, المادة 5, 27/09/1971
مادة 5: يصحح في المواد التالية من المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/ 1969 ما يلي: المادة 18: اذا لم يرافق هذا الاعلان. بدلا من: اذا لم يوافق هذا الاعلان المادة 23: ان يقتصر في وصفاته الطبية على ما توجيه... بدلا من: ان يقتصر في وصفاته الطبية ما توجبه... المادة 26: اذا كان هذا مفيدا للمريض ... بدلا من: اذا كان هذا مفيد للمريض ... المادة 34: لا يجوز للطبيب ان يخفض ... بدلا من: يجوز للطبيب ان يخفض ... المادة 36: ان اقتسام بدل الاتعاب ... بدلا من: ان اقسام بدل الاتعاب ...