المادة 28
مادة 28: فيما عدا حالة الضرورة والحالة التي يعتبر فيها مخلا بواجباته الانسانية يحق للطبيب ان يرفض الاعتناء بالمريض لاسباب مهنية او شخصية.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
مادة 28: فيما عدا حالة الضرورة والحالة التي يعتبر فيها مخلا بواجباته الانسانية يحق للطبيب ان يرفض الاعتناء بالمريض لاسباب مهنية او شخصية.
المادة 28 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205861/article/28/