المادة 34
مادة 34: مع الاخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه القانون العام, يجوز للطبيب أن يخفض بدل اتعابه على سبيل المزاحمة تحت الحد الادنى الذي سيحدد من قبل نقابة الاطباء. للطبيب الحق في اسداء عنايته مجانا عندما يرى ذلك مناسبا. ان الاتفاق على بدل اتعاب مقطوع لقاء تأكيد الشفاء ممنوع البتة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1874 تاريخ 09/09/1971, المادة 5, 27/09/1971
مادة 5: يصحح في المواد التالية من المرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/ 1969 ما يلي: المادة 18: اذا لم يرافق هذا الاعلان. بدلا من: اذا لم يوافق هذا الاعلان المادة 23: ان يقتصر في وصفاته الطبية على ما توجيه... بدلا من: ان يقتصر في وصفاته الطبية ما توجبه... المادة 26: اذا كان هذا مفيدا للمريض ... بدلا من: اذا كان هذا مفيد للمريض ... المادة 34: لا يجوز للطبيب ان يخفض ... بدلا من: يجوز للطبيب ان يخفض ... المادة 36: ان اقتسام بدل الاتعاب ... بدلا من: ان اقسام بدل الاتعاب ...