المادة 62
مادة 62: على كل طبيب يتوقف عن مزاولة المهنة الطبية في لبنان ان يعلم نقابة الاطباء بذلك.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
مادة 62: على كل طبيب يتوقف عن مزاولة المهنة الطبية في لبنان ان يعلم نقابة الاطباء بذلك.
المادة 62 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205861/article/62/