المادة 1
مادة 1: تعطى الشهادات والافادات الصناعية للمؤسسات المسجلة في مصلحة الصناعة بعد التأكد من وجودها في حالتي العمل والانتاج.
قرار رقم 1117 24/10/1966
مادة 1: تعطى الشهادات والافادات الصناعية للمؤسسات المسجلة في مصلحة الصناعة بعد التأكد من وجودها في حالتي العمل والانتاج.
مادة 2: تعطى الصناعات الموسمية, كالمثلجات , وتوضيب الفواكه والحمضيات , ومكابس الزيت وما اشبه شهادة صناعية سنوية.
مادة 3: يطلب خطيا من مصلحة تسجيل السيارات والاليات توقيف مفعول الشهادة الصناعية مع ذكر رقم الشاحنة وذلك في الحالتين التاليتين: أ- في حال التأكد من توقف احدى المؤسسات الصناعية عن العمل توقفا غير موقت ب - في حال انتقال اية مؤسسة صناعية من مستثمر الى اخر.
مادة 4: يمكن اعطاء المؤسسات الصناعية المسجلة الواقفة عن العمل افادة خطية بالواقع بناء على طلبها وبعد اجراء الكشف تتضمن ما يلي: أ- مالك او مستثمر المؤسسة ب - موقع المؤسسة ج- نوع الصناعة د- تاريخ تسجيل المؤسسة. ه- اية معلومات اخرى محفوظة في ملف المؤسسة. على ان يذكر في الافادة ان المؤسسة واقفة عن العمل.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني