جميع التشريعات

قرار رقم 1117 24/10/1966

يتعلق بكيفية اعطاء الافادات الصناعية والشهادات التي بموجبها تعطى المؤسسات - الصناعية حق ترقيم شاحناتها

النوع
قرار
الرقم
1117
التاريخ
24/10/1966
الجريدة الرسمية
العدد 89, 07/11/1966, ص. 1663
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1117 تاريخ 24/10/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الشهادات والافادات الصناعية للمؤسسات المسجلة في مصلحة الصناعة بعد التأكد من وجودها في حالتي العمل والانتاج.

المادة 2

مادة 2: تعطى الصناعات الموسمية, كالمثلجات , وتوضيب الفواكه والحمضيات , ومكابس الزيت وما اشبه شهادة صناعية سنوية.

المادة 3

مادة 3: يطلب خطيا من مصلحة تسجيل السيارات والاليات توقيف مفعول الشهادة الصناعية مع ذكر رقم الشاحنة وذلك في الحالتين التاليتين: أ- في حال التأكد من توقف احدى المؤسسات الصناعية عن العمل توقفا غير موقت ب - في حال انتقال اية مؤسسة صناعية من مستثمر الى اخر.

المادة 4

مادة 4: يمكن اعطاء المؤسسات الصناعية المسجلة الواقفة عن العمل افادة خطية بالواقع بناء على طلبها وبعد اجراء الكشف تتضمن ما يلي: أ- مالك او مستثمر المؤسسة ب - موقع المؤسسة ج- نوع الصناعة د- تاريخ تسجيل المؤسسة. ه- اية معلومات اخرى محفوظة في ملف المؤسسة. على ان يذكر في الافادة ان المؤسسة واقفة عن العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني