المادة 5
تؤلف لجنة خاصة من رؤساء ومقرري لجان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مهمتها درس ملفات الموظفين المذكورين في المادة الاولى والاطلاع على احوالهم المسلكية والشخصية وذلك بغية صرف من يقضي الاصلاح الاداري بالاستغناء عن خدماته تنتخب اللجنة رئيسا ومقررا من بين اعضائها تنعقد اللجنة بكامل اعضائها او بخمسة منهم على الاقل, وتستمع الى الموظف المعني بالذات بعد دعوته بالصورة الادارية, ولهذا الموظف ان يقدم مذكرة خطية الى اللجنة باقواله خلال خمسة ايام من تاريخ الاستماع اليه. يصرف النظر عن الاستماع الى الموظف اذا تخلف عن تلبية دعوة اللجنة للمثول امامها ولا تقبل منه في هذه الحالة المذكرة الخطية الا اذا كان تخلفه بعذر مقبول من اللجنة.