المادة 8
اذا انهيت خدمات الموظف بقرار من اللجنة المذكورة يعطى تعويض الصرف المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية دون اي تعويض اضافي.
قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 نافذ
اذا انهيت خدمات الموظف بقرار من اللجنة المذكورة يعطى تعويض الصرف المنصوص عنه في نظام موظفي الدوائر الوقفية دون اي تعويض اضافي.
المادة 8 من قرار رقم 24 تاريخ 01/11/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205885/article/8/