المادة 2
مادة 2: تعفى من الاجازة ورسمها البضائع الخاضع تصديرها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المايتي ليرة لبنانية.
قرار رقم 23 تاريخ 23/01/1965 نافذ
مادة 2: تعفى من الاجازة ورسمها البضائع الخاضع تصديرها لنظام الاجازة المسبقة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المايتي ليرة لبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 23 تاريخ 23/01/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205889/article/2/