المادة 19
مادة 19: ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها للمحاكم الصلحية ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا لاعتراض والاستئناف لدى محكمة البداية تطبق احكام قانون اول شباط سنة 1938 فيما يتعلق بتقصير المهل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/05/1950, المادة 97, 10/05/1950
مادة 97: الغيت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية: ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد.