المادة 2
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950 نافذ
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
المادة 2 من مرسوم رقم 1245 تاريخ 22/02/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205903/article/2/