النص الكامل

قرار رقم 896 تاريخ 17/02/1949 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

683 الاحجار الكريمة وغير الكريمة الطبيعية: الخام او المنحوتة او المشغولة بطرق شتى, غير مركبة: آ - الماس الخام القيمة 25 % معفى معفى ب - وغيره القيمة 25 % 6 % 4 %

المادة 1 من قرار رقم 896 تاريخ 17/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205932/article/1/