المادة 4
مادة 4: يقوم رئيس مصلحة البلديات والتجميل بتفتيش الفروع مرتين في السنة على الاقل وكلما قضت الحاجة
مرسوم رقم 14420 تاريخ 25/02/1949 نافذ
مادة 4: يقوم رئيس مصلحة البلديات والتجميل بتفتيش الفروع مرتين في السنة على الاقل وكلما قضت الحاجة
المادة 4 من مرسوم رقم 14420 تاريخ 25/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205934/article/4/