المادة 1
مادة 1: يخول المحافظون الحق في ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 فيما يتعلق باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي
مرسوم رقم 14423 تاريخ 25/02/1949 نافذ
مادة 1: يخول المحافظون الحق في ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الاشغال العامة بمقتضى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1940 فيما يتعلق باعطاء رخص البناء في الامكنة غير الداخلة في النطاق البلدي
المادة 1 من مرسوم رقم 14423 تاريخ 25/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205935/article/1/