جميع التشريعات

قرار رقم 479 23/02/1955

التعديل رقم 308 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
479
التاريخ
23/02/1955
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1955, ص. 657-658
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 786 تاريخ 23/12/1958 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 479 تاريخ 23/02/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: و- تراب الانفوزوار واتربة فولون بما فيها الاتربة المعدة للتبييض والتصفية القيمة 25% 11% 7،35% الباقي دون تعديل

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

194 المواد المعدنية غير المذكورة في مكان اخر: و- تراب الانفوزوار واتربة فولون بما فيها الاتربة المعدة للتبييض والتصفية القيمة 11% 11% معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطاالله