جميع التشريعات

قانون رقم 5 20/02/1978

تعديل نص المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30-6-1977 القاضي بتعديل بعض احكام قانون الجامعة اللبنانية

النوع
قانون
الرقم
5
التاريخ
20/02/1978
الجريدة الرسمية
العدد 9, 02/03/1978, ص. 151-152
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 5 تاريخ 20/02/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/77 الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 التالي نصها: 2- ويحق لمجلس الوزراء ان يفوض بمرسوم الى رئيس الجامعة اللبنانية البت في بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء بمقتضى احكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- تبلغ فورا مقررات رئيس الجامعة المتخذة بموجب التفويض المنصوص عنه في الفقرة 2 اعلاه الى وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. 4- اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة ايام من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما. 5- اذا جاء رأي الوزير مخالفا رأي رئيس الجامعة, يعرض الخلاف على مجلس الوزراء. 6- يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الجامعة عند النظر في امر هذه الخلافات .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق