المادة 3
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.
مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 نافذ
يعتبر ثلثا التعويض المستحق عن التخمين بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الاخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ولا يستحق الا اذا تم عمل اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 3 من مرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205994/article/3/