النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/02/1953 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تتولى الدائرة الادارية درس الشؤون والقضايا المتعلقة بالبلديات وعلى الاخص : - قرارات البلديات المعروضة بحكم القانون على تصديق الوزارة - موازنات البلديات وجداول حساباتها السنوية - ادارة اموال البلديات المشتركة وتوزيعها على البلديات اعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي - تهيئة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات والاتفاقيات وسائر المعاملات التي ترد اليها وبصورة عامة جميع المخابرات والقضايا التي هي من اختصاصها - تطبيق القوانين والانظمة والمراسيم المختصة بالبلديات - رصد وتصفية وصرف نفقات دروس وتنفيذ الاشغال البلدية ومحاسبة هذه النفقات والصندوق البلدي العام.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206000/article/10/