المادة 10
مادة 10: تتولى مراقبة القطع: - توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة. - الترخيص بهذه العملات بموافقة وزير المالية. - السهر على تطبيق الاتفاق المعقود مع مصرف الاصدار بشأن ادارة مكتب القطع.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 نافذ
مادة 10: تتولى مراقبة القطع: - توحيد حسابات العملات الاجنبية التي تعود للحكومة. - الترخيص بهذه العملات بموافقة وزير المالية. - السهر على تطبيق الاتفاق المعقود مع مصرف الاصدار بشأن ادارة مكتب القطع.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206002/article/10/