المادة 41
مادة 41: تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة تسجيل املاك الدولة في سجلات معينة وحفظ ملفاتها ومراقبة استثمارها والسهر على تأجيرها وبيعها وتأمين المراسلات العائدة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 نافذ
مادة 41: تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة تسجيل املاك الدولة في سجلات معينة وحفظ ملفاتها ومراقبة استثمارها والسهر على تأجيرها وبيعها وتأمين المراسلات العائدة لها.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206002/article/41/