النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 نافذ

المادة 50

المادة 50

مادة 50: لا يعين في وظيفة معاون امين سجل عقاري الا من كان يحمل اجازة في الحقوق وفاز في المباراة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون ثان 1953. ويحق لرؤساء المكاتب المعاونة الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات الاشتراك في المباراة المنصوص عليها في هذه المادة مهما كانت الشهادات التي يحملونها.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206002/article/50/