المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 60 من النظام المالي للجامعة اللبنانية الصادر بالمرسوم الرقم 14246 تاريخ 14/4/1970 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- يأمر بدفع النفقة في الجامعة اللبنانية, بصفة محتسب مركزي موظف من الفئة الثالثة على الاقل في ملاك الجامعة الاداري, يعين بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية بعد موافقة مجلسها, 2- يقوم المحتسب المركزي بمهامه وفقا للاحكام الخاصة بها المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا النظام وفي المهل المحددة لها في نظام الجامعة الداخلي.