المادة 4
مادة 4:
من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم.
1- يعتبر المضمون المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم عاملا مستقلا.
2- يستعاض عن البيان المنصوص عليه في المادة 16 الفقرة (5) من قانون الضمان الاجتماعي بالبطاقة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
3- يحدد نظام الصندوق الداخلي اصول تنفيذ هذا المرسوم, بما في ذلك طريقة ووسيلة دفع الاشتراكات .