المادة 2
مادة 2:
1- يشترط لاخضاع سائق السيارة العمومية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وفاقا للمادة الاولى من هذا المرسوم:
- ان يكون حائزا على رخصة سوق عمومية.
- ان يمارس هذه المهنة فعليا, ويحدد في نظام الصندوق الداخلي طرق اثبات هذه الممارسة.
- ان يتولى قيادة سيارة عمومية كمهنة, اما بصفته مالكا للسيارة, او بصفته عاملا عليها لقاء بدل يدفعه للمالك, او لقاء حصة او نسبة يأخذها من غلة السيارة.
2- يستفيد سائق السيارة العمومية من التقديمات بصورة عامة, بالشروط التالية مجتمعة:
- ان يصرح عنه الى الصندوق وتقدم اليه المستندات الثبوتية التي ينص عليها نظامه الداخلي.
- ان لا يكون مستفيدا من تقديمات فرعي التعويضات العائلية وضمان المرض والامومة باي صفة اخرى.
- ان يثبت تسديد الاشتراكات بالطريقة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي:
شهريا في ما يتعلق بفرع التعويضات العائلية. لمدة ثلاثة اشهر مدنية على الاقل تسبق الشهر الذي جرى فيه التثبت الطبي من حصول الحالة المرضية. ويستعاض عن البيان المنصوص عليه في المادة 16 الفقرة (5) من قانون الضمان الاجتماعي, بمستند يثبت تسديد الاشتراكات على الوجه المذكور في هذه الفقرة.