النص الكامل

مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

1- تحدد اصول تنفيذ احكام هذا المرسوم, بما في ذلك القواعد والاجراءات المتعلقة بالتصريح ودفع الاشتراكات وطرق ووسيلة الدفع بموجب نظام داخلي خاص لدى الصندوق.

2- تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي العامة والخاصة على مالكي السيارات العمومية باعتبارهم اصحاب عمل. اما السائقون الذين تتوافر بشأنهم عناصر اجازة الخدمة او عقد العمل فيبقون خاضعين لاحكام المقطع (آ) الفقرة (اولا) من البند (1) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون 16/75 تاريخ 11/4/1975 .

3- يمنع تجديد دفتر السيارة العمومية او اخضاعها للمعاينة الميكانيكية الا اذا اثبت صاحبها انه سدد الاشتراكات الى الصندوق عن ستة اشهر سابقة للتاريخ المفروض فيه تجديد رخصة السوق العمومية, او حصول المعاينة المذكورة, وذلك بموجب براءة ذمة خاصة صادرة عن الصندوق. ويتوجب ابراز براءة الذمة ايضا في جميع حالات نقل ملكية اللوحة العمومية او حصول تغييرات في ملكيتها.

المادة 5 من مرسوم رقم 4886 تاريخ 18/02/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206025/article/5/