النص الكامل

قانون رقم 200 تاريخ 02/03/1993 نافذ

المادة 4

المادة 4

1- خلال مهلة ثمانية اشهر تلي مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذا القانون, يمكن للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تنهي خدمة اي موظف بعد موافقة الهيئة الاستثنائية الخاصة مع مراعاة الاصول المحددة في هذا القانون, وفي هذه الحالة تصفي حقوق الموظف في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة وذلك دون اي مبلغ اضافي.

2- تتخذ الحكومة قرارات انهاء الخدمة بعد موافقة هيئة استثنائية خاصة تتألف من رئيس مجلس الخدمة المدنية, ورئيس التفتيش المركزي, ورئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب , ورئيس ادارة الابحاث والتوجيه والمفتش العام المالي.

3- يرأس الهيئة الاستثنائية الخاصة, رئيس مجلس الخدمة المدنية, ولا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور خمسة اعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش المركزي, وتتخذ قراراتها باكثرية اربعة اعضاء على الاقل وبالاقتراع السري.

4- تعرض حالات انهاء الخدمة على الهيئة الاستثنائية الخاصة بمبادرة من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء, او بمبادرة من مجلس الوزراء او باحالة المستخدم امامها من قبل هيئة التفتيش المركزي وفق اصول الاحالة على المجلس التأديبي العام.

5- يقوم مجلس الجامعة اللبنانية بالنسبة للجامعة, مقام الهيئة الاستثنائية الخاصة المكونة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

6- يقوم المجلس المركزي لمصرف لبنان مقام الهيئة الاستثنائية الخاصة المكونة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

المادة 4 من قانون رقم 200 تاريخ 02/03/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206026/article/4/