المادة 3
(عدلت بموجب قرار 388 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 337 / 2004 )
"على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 350) ثلاثماية وخمسين طالبا لمستوى الامتياز الفني". وأن تكون نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية 30% وما فوق عن هذه المدة في مجموع الاختصاصات التي ترشح لها الطلاب لهذا المستوى.
يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص واحد لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قرار رقم 337 تاريخ 26/10/2004, المادة 1, 11/11/2004
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003 الرامي الى تحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا (الاجازة الفنية) بحيث تصبح على الشكل التالي: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص واحد لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. بدلا من: يستثنى من الحد الاقصى لعدد الطلاب المعاهد التي تسدي فقط اختصاص العناية التمريضية لمستوى الامتياز الفني وتطبق عليها باقي الشروط الواردة في هذه المادة. "والباقي دون تعديل".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 388 تاريخ 07/12/2004, المادة 1, 16/12/2004
مادة 1: عدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 24/2003 تاريخ 24 /1/2003 بحيث تصبح على الوجه الآتي: "على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 350) ثلاثماية وخمسين طالبا لمستوى الامتياز الفني". بدلا من: "على طالب الترخيص أن يكون قد أسدى التعليم لمستوى الامتياز الفني لمدة خمس سنوات متتالية ولا يزال. وأن يكون عدد الطلاب المسجلين لديه عن هذه المدة لا يقل عن ( 500) خمسماية طالبا لمستوى الامتياز الفني". والباقي دون تعديل.