ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
10/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 392 تاريخ
08/02/2002 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2002) لا سيما المادة
الثامنة منه,
بناء على اتفاقية الهبة الموقعة في بيروت
بتاريخ 02/12/2002 بين حكومة الولايات
المتحدة الاميركية واتحاد بلديات قضاء
جبيل,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/10/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية الممثلة بوكالة التجارة والتنمية (TDA) لصالح اتحاد بلديات قضاء جبيل, وهي مبلغ وقدره /199575/ دولارا اميركيا, (مئة وتسعة وتسعون ألفا وخمسماية وخمسة وسبعون دولارا اميركيا) لاجراء دراسات مرتبطة بمشروع ادارة النفايات الصلبة في مطمر حبالين ولتأمين تمويل جزئي لثمن البضائع والخدمات اللازمة لهذا المشروع, وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة