جميع التشريعات

علم وخبر رقم 22 21/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مغامرة المحبة" مركزها:عجلتون-قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
22
التاريخ
21/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 978-979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 22 تاريخ 21/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية مغامرة المحبة" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3980/2 تاريخ 09/05/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية مغامرة المحبة". مركزها: عجلتون ـ الطريق العام ـ ملك زخيا مراد ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لتحقيق الاهداف التالية: المساهمة في الوقوف إلى جانب العائلات التي تمر في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة والسعي لتأمين حياة كريمة للمسنين والاطفال المعوزين كل ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: صلاح شكر الله المدور د. الياس توفيق الهاروني زخيا جورج مراد كميل ادمون غصن بسكال توفيق القسيس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كميل ادمون غصن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر