المادة 2
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 نافذ
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة مساحته على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة 2 من مرسوم رقم 9449 تاريخ 25/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206069/article/2/