جميع التشريعات

علم وخبر رقم 23 23/01/2003

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة اللبنانية الصينية للصداقة والتعاون" مركزها: زوق مكايل-قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
23
التاريخ
23/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 9, 06/02/2003, ص. 979-980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 23 تاريخ 23/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الرابطة اللبنانية الصينية

للصداقة والتعاون" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5672/2 تاريخ 02/11/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة اللبنانية الصينية للصداقة والتعاون". مركزها: زوق مكايل ـ الاوتوستراد ـ سنتر مدبر ـ مكتب المحامي بطرس فرح ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ احياء وتوطيد وانماء الصداقة والتعاون بين لبنان والصين. 2 ـ التعريف بحضارة وثقافة وقيم كل من البلدين في البلد الآخر. 3 ـ تنمية التواصل والتعاون والعلاقات بين الشعبين اللبناني والصيني على الصعد الانسانية والثقافية والعلمية والاقتصادية والاعلامية والسياحية. المؤسسون السادة: السفير فريد خليل سماحة د. جميل حسين حديب د. انطوان الياس عيد منى جميل غزال رشاء ابراهيم المصري د. شربل ميلاد عقيقي د. مسعود عبد الله ضاهر محمود محمد حطاب هنري فارس زغيب علي فؤاد عبد الرحمن فوزي غندور الكسندرا ميشال قيامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى جميل غزال

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر