النص الكامل

قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003 نافذ

المادة 9

المادة 9

1ـ يتوجب على شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) والمشتركين معها, قبل الساعة الحادية عشرة من كل يوم عمل, تكوين المؤونة الكاملة في حساباتها بالعملات الاجنبية المتعامل بها في المقاصة الالكترونية وكذلك بالنسبة لحساباتهم بالعملة اللبنانية المفتوحة لهذه الغاية.

2 ـ إذا لم يتم تأمين المؤونة الكافية من قبل مشتركي شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) بغية تغطية الرصيد المدين بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية الداخلة ضمن نطاق التعامل في نظام المقاصة الالكترونية, يصار إلى حسمه من المبلغ المجمد كضمانة وفقا لما هو مشار إليه في المادة الثامنة اعلاه.

3 ـ إذا لم تكن المبالغ المكونة في الحسابات المذكورة في البند (1) اعلاه كافية لتغطية الرصيد المكشوف يتوجب على صاحب الحساب تصحيح الوضع فورا وبمطلق الاحوال قبل الساعة الثانية عشرة من اليوم نفسه وتبقى على عاتق المشتركين المشار إليهم في المادة الأولى اعلاه المسؤولية الكاملة للتغطية المتوجبة.

4 ـ يحظر على شركة شبكة الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) التي لا تقوم بتصحيح وضعها وفقا للبند (3) اعلاه الاشتراك في المقاصة من جديد قبل موافقة حاكم مصرف لبنان.

5 ـ يجري تبليغ باقي شركات شبكات الربط الالكترونية للصراف الآلي (ATM SWITCHES) قرار حاكم مصرف لبنان بتحظير اشتراك الشبكة المخالفة في المقاصة.

المادة 9 من قرار رقم 8341 تاريخ 24/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/206083/article/9/